والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق. ولو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام - أو من نصبه الإمام - على ولايته شاهدين، بصورة ما عهد إليه، وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية. ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه، مع عدم البينة، وإن شهدت له الأمارات، ما لم يحصل اليقين.
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكل منهما جهة على انفراده (19)، وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار. والوجه الجواز، لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنصوب.
الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد (20)، انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله، كالجنون أو الفسق. ولو حكم، لم ينفذ حكمه، وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه:
لا، لأن ولايته استقرت شرعا، فلا تزول تشهيا. أما لو رأى الإمام أو النائب عزله، لوجه من وجوه المصالح، أو لوجود من هو أتم منه نظرا، فإنه جائز مراعاة للمصلحة.
التاسعة: إذا مات الإمام عليه السلام، قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع. وقال في المبسوط: لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا، فلا تزول بموته عليه السلام، والأول أشبه. ولو مات القاضي الأصلي (21)، لم ينعزل النائب عنه، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت الواسطة، والقول بانعزاله أشبه.
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، كما اتفق لبعض القضاة (22) في زمان علي عليه السلام.
وربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، بل