فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث (280).
وإن كان فيها (281) كسر، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر، عملت فيه ما عملت في الصحاح. فما اجتمع للوارث، قسمته على ذلك المخرج.
فإن كان الكسر نصفا، قسمته على اثنين. وإن كان ثلثا، قسمته على ثلاثة (282).
وعلى هذا إلى العشر تقسمه على عشرة، فما اجتمع فهو نصيبه.
ولو كانت المسألة عدد أصم (283)، فاقسم التركة عليه. فإن بقي ما لا يبلغ