وفي الثالث: ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقى الأخرى بحالها.
ثم بعد ذلك: إما أن تبقى الأعداد متماثلة (249)، أو متداخلة، أو متوافقة أو متباينة.
فإن كان الأول (250): اقتصرت على أحدهما، وضربته في أصل الفريضة مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم، فريضتهم من ثلاثة، لا ينقسم على صحة، ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة، وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين، للأم سهمان بينهما، وللأخوين للأب والأم أربعة.
وإن تداخل العددان: فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوية للأب والأم أربعة وإن تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الآخر في الفريضة مثل: إخوة ثلاثة لأم وستة لأب، فريضتهم ثلاثة، لا ينقسم على صحة، وأحد الفريقين نصف الآخر (251)، فالعددان متداخلان. فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ومنه يصح.
وإن توافق العددان: فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع (252) فاضربه في أصل الفريضة، مثل أربع زوجات وستة إخوة، فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا، وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف. فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان، في الآخر وهو ستة (253)، تبلغ اثني عشر. فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة، فما أرتفع صحت منه القسمة وإن تباين العددان: فاضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاضربه في الفريضة، مثل: أخوين من أم وخمسة من أب، فريضتهم ثلاثة (254)، لا ينقسم على صحة، ولا