صلاتك عقبت وسنبين التعقيب في باب مفرد إن شاء الله.
ولا يجوز التكفير في الصلاة، فمن كفر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له، فإن فعله للتقية والخوف لم يكن به بأس.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات حسب ما قدمناه في سبعة مواضع: في أول كل فريضة وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام وفي أول ركعة من ركعتي الزوال وفي أول ركعة من الوتيرة وفي أول ركعة من صلاة الليل وفي أول ركعة من الوتر وفي أول ركعة من نوافل المغرب، فمن لم يفعل ذلك واقتصر على تكبيرة الإحرام ثم بدأ بالقراءة بعدها أجزأه.
والمرأة تصلي كما يصلى الرجل غير أنها تجمع بين قدميها في حال قيامها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل، فإذا سقطت للسجود، بدأت بالقعود ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.
ولا بأس أن يدعو الانسان في الصلاة في حال القنوت وغيره بما يعرض له من الحوائج لدنياه وآخرته مما أباحه الله تعالى له ورغبه فيه، وإن كان ممن لا يحسن الدعاء بالعربية جاز له أن يدعو بلغته أي لغة كانت، ولا بأس بالرجل أن يبكي أو يتباكى في الصلاة خوفا من الله وخشية من عقابه، ولا يجوز له أن يبكي لشئ من مصائب الدنيا.
وإذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى. وإذا سلم عليه وهو في الصلاة فلا بأس أن يرد مثله في الجواب يقول: " سلام عليكم " ولا يقول: " وعليكم السلام ".
ويؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين تأديبا ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنة وفضيلة وألزم إلزاما إذا بلغ حد الكمال فرضا ووجوبا، ولا بأس أن يصلوا جماعة مع الرجال غير أنهم لا يمكنون من الصف الأول.
ويكره أن ينفخ الانسان في الصلاة موضع سجوده، فإن فعل لم يكن عليه إثم وإنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلى يتأذى بالغبار، ولا بأس أن يعد الانسان الركعات بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما، ولا بأس أن يصلى الانسان وفي