ركعتين قائما وأربع سجدات تقرأ فيهما ب " أم الكتاب ثم تشهد وسلم، فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة، وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس تقرأ فيهما ب " أم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، وإن ذهب وهمك إلى أربع فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو، وإن لم تدر أ أربعا أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك، وفي حديث آخر: تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
وكنت يوما عند العالم ع ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته قال ع: فليتمها وليسجد سجدتي السهو، وقال ع: إن رسول الله ص صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين فقال ذو اليدين: يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله ص للقوم: صدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله لم تصل إلا ركعتين، فقام فصلى إليها ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو، وسئل العالم ع عن رجل سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين؟ فقال ع: يسجد أخرى وليس عليه سجدة للسهو، وقال العالم ع: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم، وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وقال ع: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ونسيت ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلم قبل أن تتكلم، وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك، وعن الرجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال ع: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد صلاته وإن لم