يتشهد قبل أن يحدث فليعد، وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال ع: يركع ثم يسجد سجدتي السهو.
وقال ع: لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة.
وعن رجل أم قوما وهو على غير وضوء قال ع: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد، أروي: إن فاتك شئ من الصلاة مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها، وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك ثنتان، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود، وقال: إذا أدركت الإمام وقد ركع وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة، فإن وجدته قد صلى ركعة فقم معه في الركعة الثانية فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع فإذا قعد في الرابعة فاقعد معهم فإذا سلم الإمام فقم وصل الرابعة.
وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال ع: يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ثم يصلى العصر بعد ذلك، وعن رجل نام ونسي فلم يصل المغرب والعشاء قال ع: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تنبسط الشمس ويذهب شعاعها وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
ووقت صلاة الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة، وقال أمير المؤمنين ع: لا كلام والإمام يخطب ولا التفات، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلا