إذا لم يكن كذلك بأن لم يكن في البيض فرخ أصلا بأن كان فيها المائع الأصغر والأبيض أو كان فيها فرخ إلا أنه لم يتحرك بأن لم تلج فيه الروح فحكمها أن يرسل فحولة الإبل في عدد البيض إلى إناث الإبل حتى يحصل، اللتماح، فما نتجت الإناث فهو هدي بالغ الكعبة، قال في الجواهر: وفاقا للمشهور بل المدارك الاجماع عليه انتهى.
ومدرك الحكم - بعد الاجماع - روايات معتبرة منها صحيحة أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها، فقال: قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض إلى الإناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فدائه (1).