وأما قول صاحب الشرائع: وقيل: فيه ما في الظبي انتهى - فمراده أنه كما في الظبي أولا الشاة ومع العجز عنها يفض ثمنها على البر أو غيره ويطعم به المساكين، ومع العجز يصوم عشرة أيام ومع العجز ثلاثة أيام فكذا هنا.
والحاصل أن فيها البدل كشاة الضبي، ومستند البدلية صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (1)، فإنها بعمومها شاملة لما فمن فيه.
وأما القول الأول فإن ظاهره أن عليه الشاة فقط، ومع العجز عنها تسقط وليس عليه شئ من البدل لعدم التعرض له في الروايات الثلاث المتقدمة مع، كونها في مقام البيان.
ولكن القول بالبدلية أحوط بل لا يخلو القول به