من أن عليه دما، ولكن بقرينة الروايتين المتقدمتين يمكن أن يستظهر أن مراده عليه السلام من الدم هو دم الشاة فإنه قال في الأرنب مثل في الثعلب، و قد عرفت من الروايتين أن في الأرنب دم الشاة فإذا كان ما في الأرنب مثل ما في الثعلب يعلم أن ما في الثعلب أيضا دم شاة، وضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب.
قال في المدارك: لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب انتهى.
فحينئذ استشكاله في الثعلب بقوله فيما بعد:
ويمكن المناقشة في لزوم الشاة في الثعلب إن لم يكن اجماعيا لضعف مستنده - غريب فإنه مع اعترافه بعدم الخلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في الثعلب والأرنب لا مجال لهذه المناقشة فإن ضعف الرواية - كما عرفت - منجر بعمل الأصحاب.