تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء انتهى.
ومستند الثالث روايات معتبرة.
منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الافراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها (1).
ومنها صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال:

(1) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست