الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء انتهى.
ومستند الثالث روايات معتبرة.
منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الافراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها (1).
ومنها صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: