وقد حل، هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان، وسعى بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة، و هو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية (1).
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل، هذا للعمرة، وعليه الحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام (2) والمراد بثلاثة أطواف في حج التمتع هو وجوب