السنن.
وأما الكراهة بين العمرتين - إذا كان الفصل بينهما بأقل من عشرة أيام - فلعدم شمول الطائفتين من الروايات - أعني روايات " لكل شهر عمرة " وروايات " لكل عشرة أيام عمرة " - لهذا الفرض، فمقتضى عدم الشمول هو الحرمة كما حكاه في الشرائع بلفظ " قيل ".
إلا أنه يكفي في أصل مشروعية العمرة وإن وقعت عقيب الأخرى في كل يوم بل في يوم واحد العمومات الدالة على محبوبية العمرة.
كصحيحة زرارة أنه قال في حديث: قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الذي يلي الحج في الفضل؟
قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء (1).
وكالرواية المروية عن الرضا عليه السلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (2).