على الكاذب إذا جادل فوق مرتين فعليه بدنة، وحمل البقرة على البدنة كما ترى.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة (1).
وهذه الرواية لم يفصل فيها العدد بل ذكر أن على الصادق شاة، وهذا باطلاقه يشمل ما إذا جادل مرة واحدة، فلا بد من حملها على ما إذا جادل ثلاث مرات.
ومنها رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقات فقد جادل، وعليه دم، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة