شيئا إلا النخل وشجر الفواكه (1).
ومن المحتمل في هذه الرواية بل وسابقتها أن المراد قطع أبعاضها خصوصا التعبير في هذه الرواية بكلمة " من " الظاهرة في التبعيض، فعلى فرض ظهور الرواية أو الروايتين في الأبعاض فدلالتها على وجوب الفداء في قطع المجموع أظهر.
وكيف كان فيكفي في وجوب أصل الفداء في قطع شجر الحرم هاتان الروايتان.
وأما التفصيل المحكى عن المشهور فلا مستند له إلا دعوى الاجماع، فإن ثبت فهو وإلا فلا يمكننا الالتزام به.
نعم يمكن القول بالقيمة في الأبعاض لدلالة هذه الرواية الأخيرة، وأما الشجرة فيمكن أن يقال بوجوب البقرة في قطعها مطلقا تمسكا باطلاق رواية موسى