لأن الأصل في تعدد الأسباب هو تعدد المسببات إلا أن يدل الدليل على خلافه، وليس هنا دليل على خلاف هذا الأصل.
هذا كله في الأسباب المختلفة.
وأما إذا كرر المحرم السبب الواحد كالجماع فكذلك أيضا سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس متعددة وسواء كان في وقت واحد أو أوقات مختلفة وسواء كفر عن سابقه أولا لما أشرنا إليه من أن تكرر السبب مستلزم لتكرر المسبب.
ولكن قال في الشرائع: ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم تتكرر، وإن اختلف تكررت انتهى.
ولعل الوجه في ذلك هو أن في صورة اتحاد المجلس لم يتحقق منه - بنظر العرف إلا لبس واحد وتطيب واحد، واطلاق كلام الشرائع يشمل ما إذا تحقق منه لبس ثياب مختلفة كالثياب والسراويل والقباء - في مجلس