من نظر بل منع.
هذا كله بالنسبة إلى لبس الثياب.
وأما الحلق فإن كرره في مجلس واحد بأن حلق قسما من رأسه ثم تركه ثم حلق بقيته في ساعة أخرى بحيث عد بنظر العرف حلقا واحدا تحقق تدريجا لم تتكرر الكفارة، وأما إذا كانت الفاصلة بين الحلقين كثيرة بأن حلق قسما من رأسه في أول النهار، ثم تركه، ثم حلق باقيه في آخر النهار بحيث يصدق على كل منهما الحلق تكررت الكفارة، نعم إذا لم يصدق على كل واحد منهما الحلق بل كانا بنظر العرف حلقا واحدا لم تتكرر إلا أن الظاهر صدق الحلق على كل واحد.
وأما قلم الأظفار فقد كانا الشرع عن ملاحظة الأمر العرفي حيث عرفت في موضعه أنه إذا قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة، وإن قلمهما في موضعين فعليه كفارتان إلى غير ذلك من التفاصيل في قلم