عمل الأصحاب.
ولكن مع ذلك كله ظاهر هذه الرواية مخالف لما مر سابقا من أن ما أنبته الانسان في داره يجوز له قطعه، مع أن الرواية لم تبين حكم قطع الشجرة الصغيرة ولا قطع أبعاضها بناءا على حملها على الشجرة الكبيرة، نعم لا بأس بها في اثبات أصل الفداء في قطع شجرة الحرم.
ويدل على لزوم الفداء من غير تفصيل - صحيح منصور بن الحازم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام من الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال:
عليك فدائه (1).
وموثقة سليمان بن خالد أو صحيحة عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة