روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإذا أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (1).
ولكن قال في الشرائع: وعندي في الجميع تردد انتهى، ووجه التردد أن مدرك الحكم الذي هو خبر موسى بن القاسم ضعيف بالارسال متروك الظاهر فلا يمكن اثبات هذه الفروع به مضافا إلى أن هذا الخبر غير مشتمل على التفصيل الذي ذكره الفقهاء، بل عن ابن إدريس الحزم بالعدم، قال: ولم يتعرض في الأخبار عن الأئمة (ع) لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة انتهى.
إلا أنه يمكن دفع الاشكال بأن الرواية - وإن كانت مرسلة إلا أن الأصحاب قد عملوا بها، ويمكن حمل الشجرة في الرواية على الشجرة الكبيرة بقرينة