ولا بين الوقت الواحد وتعدده، بل يمكن الحكم كذلك - أعني تكرر الفداء - في القسم الثاني أيضا.
لاطلاق صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
فاطلاق قوله (ع): " أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه " شامل لكل فرد من الملابس التي يلبسها سواء لبسها دفعة واحدة أو دفعات وسواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة.
اللهم إلا أن يدعى أن لبس الملابس المتعددة في مجلس واحد أو دفعة واحدة لم يعد بنظر العرف لبس واحد، ولكن نحن من العرف لا نفهم منه ذلك، و على أي حال فما ذكره في الشرائع وكذا في المنتهى لا يخلو