بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا، أو ثنتين فالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء، أو بعد التكفير، فللمرة شاة وللمرتين بقرة وللثلاث بدنة على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكفر لها بشاة ثم الثانية وكفر لها بشاة أيضا ثم الثالثة.
أما إذا لم يكفر وكانتا اثنتين فبقرة أو ثلاثا فبدنة، ولو كن أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفر فليس إلا بدنة واحدة، وكذا في ثلاث الصدق.
ثم قال: قلت: إن لم يكن اجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة، ثم هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثلاث إلا أن يكون قد كفر عن السابق فتجب البقرة خاصة أو البدنة انتهى.
أقول: هذا الذي ذكره قدس سره غير مفهوم