الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (1).
وهذه الرواية مطلقة، تشمل من حلف مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، إلا أنه لا بد من تقييدها بالقيود المستفادة من سائر الأخبار بأن نحملها على من حلف كاذبا ثلاث مرات.
وأكثر هذه الروايات دلالتها على الحلف صادقا ثلاث مرات حسنة إلا أنه لا يستفاد منها التفصيل الذي ذكره الأصحاب في الحلف كاذبا، فيمكن حمل الروايات أو تأويلها بما لا تنافي رواية فقه الرضا (ع).
ثم إنه يستفاد من بعض الأخبار أن الجدال الموجب الكفارة هو ما إذا كان فيه معصية لله تعالى كأن يكون فيه هتك ستر المؤمن مثل أن يقول للمؤمن:
بلى والله إنك كذبت في المورد الفلاني، ويقول