تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
يبعد أن يقال باستحباب الفدية مطلقا.
ولكن ادعى الاجماع كما عن المنتهى على الوجوب فالأحوط لو لم يكن الأقوى - عملا بظاهر الروايات الدالة على الوجوب وطرحا للروايات الدالة على غير الوجوب أو تأويلها - هو القول بالوجوب، فحينئذ يحمل الكفان في قوله (ع):
" كفا من طعام أو كفين " على الاستحباب أو أن الواجب هو الأول وهو الكف من الطعام أو الكفان ولا ضير في كون الواجب هو الأقل أو الأكثر.
وكيف كان فالمشهور أنه لو فعل ذلك أي ألقى الشعرة أو أزيد من لحيته أو رأسه في وضوء الصلاة وهو محرم لا يضره ذلك.
لصحيحة الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان، فقال:
ليس بشئ " ما جعل عليكم في الدين من حرج (1)

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست