فقد جادل، وعليه دم (1).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال: دم يهريقه ويتصدق به (2).
وهاتان الروايتان قد دلتا على أن الأيمان لا بد أن تكون متتابعات ومتواليات، فحينئذ لو حلف ثلاث أيمان ولم تكن متواليات، بأن حلف مثلا في الصباح مرة ثم حلف أيضا بعد الزوال، ثم حلف بعد العشاء لم يترتب بحسب مقتضى الروايتين عليه شئ.
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم يهريقه (3).
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: إذا جادل