ما إذا لم يتجاوز النصف ولا يعارضها عن الخمسة في الصدر بعد أن كان ذلك من كلام الراوي المعتضد بقول الصادق عليه السلام لأبي بصير " إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (1).
إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه، وبما سلف من أن مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة انتهى.
ولكن يرد عليه أن رواية أبي بصير مع ضعفها يحتمل أن يراد من قوله (ع): وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف أنه خرج ناسيا كما هو ظاهر الرواية، فخروجه بعد مجاوزة النصف إذا كان ناسيا غير ضائر إذا جامع بعد ذلك، وأين هذا من مفروض العمد الذي نحن بصدد اثباته.
والحاق مفروضنا بالجماع بعد مجاوزة النصف