والعلامة في المختلف وولده وجماعة من متأخري المتأخرين على ما حكي عنهم رضوان الله عليهم فإنهم حكموا بالحرمة للروايات الدالة عليها.
منها صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج جماعة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (1) ومنها رواية يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام: أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول: إني أظنهن كن فرهة فقال: قل له:
يذبح مكان كل طير شاة (2).
ومنها رواية يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدخلت الطير المدينة فجائز أن تخرجه منها (إلى) ما أدخلت، وإذا أدخلت