وهكذا فهل عليه سوى حج واحد صحيح - شئ وبأن يقال بوجوب القضاء لكل واحد من الحج التي أفسدها أو لا يجب عليه غير حج واحد صحيح؟
ففي الجواهر " لا يتعدد القضاء، فإذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه من الفاسد ابتدأ، وقضاءا ولا يجب عليه قضاء آخر، وإن أفسد عشر حجج كما نص عليه الفاضل في جملة من كتبه وغيره لأنه كان يجب عليه حج واحد صحيح انتهى.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا إنما يصح إذا قلنا: إن الثانية فرضه والأولى عقوبة، وأما إذا قلنا، إن الأولى فرضه والثانية عقوبة - كما يظهر ذلك من صحيحة زرارة التي أوردناها هناك - فالظاهر هو لزوم التعدد، لأن تعدد الأسباب موجب لتعدد المسببات إلا في موضع ذل الذليل على خلافه كما في باب الطهارات الثلاث، و