عليه الحج من قابل.
وحسنته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزد، قال:
ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عاملا، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شئ (1).
قوله: وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه " لا يكون ظاهرا في فساد الحج فإن العالم بأحكام الشرع لا يعبر عن البطلان المعلوم عنده - بالخشية، فالمراد بالثلمة التي وردت في حجه النقصان الذي يمكن تداركه بالجزور مضافا إلى دلالة الأخبار الكثيرة على أن عليه جزورا أو أن عليه بدنة " الظاهرة في عدم