عامدا فسد حجه وعليه بدنة ويجب عليه اتمامه في هذا العام وإعادة الحج في القابل سواء كان الجماع في القبل أو في الدبر وهذا الحكم في الجملة اجماعي كما ادعاه في المدارك والجواهر، وتدل عليه الروايات المعتبرة:
منها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابه فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل (1).
ومنها حسنة زرارة قال: سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة، فقال: جاهلين أو عالمين؟ فقلت:
أجبني على الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ