وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أصابا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت:
فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيه ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة (1).
ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بفساد الحج الذي ورد في بعض الأخبار هو نقصان المصلحة التي وقعت فيه بالجماع ويجب تداركه - أي النقصان - بالاتيان بالحج من قابل ولا يضر الرواية الاضمار بعد معلومية أن مثل زرارة - مع جلالة قدره لا يسأل إلا عن الإمام عليه السلام.
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله، فقال: