وفي مضمرة زرارة المتقدمة أنه قال فيها:
فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (1) الحديث.
فإن ظاهر هذه الروايات هو وجوب التفريق بينهما إلى أن يصلا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا أي تحقق منهما الجماع.
وكذا صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ (2).