تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
قد أتى عظيما، قلت: قد ابتلى، قال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يستكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة (1).
ومنها صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته الذي سألته عنه، فقال لي:
عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال: نعم الحج من قابل (2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال:
إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (3).
ومنها رواية سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - في حديث: والرفث

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست