تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
قد أتى عظيما، قلت: قد ابتلى، قال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يستكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة (1).
ومنها صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته الذي سألته عنه، فقال لي:
عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال: نعم الحج من قابل (2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال:
إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (3).
ومنها رواية سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - في حديث: والرفث

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثالث. 2
2 الباب الأول في كفارات الصيد و ان الصيد ماذا؟ 3
3 كفارة صيد النعامة والبقرة الوحشية والحمار الوحشي. 47
4 كفارة صيد الضبي في الحرم 61
5 كفارة صيد الأرنب والثعلب 65
6 كفارة كسر بيض النعامة في الحرم 70
7 كفارة ما إذا كسر المحرم بيض القطاة والقبيح 77
8 (الباب الثاني:) كفارة قتل الحمام على المحرم والمحل إذا قتله في الحرم وكفارة كسر بيض 88
9 كفارة قتل القطاة والحجل والدراج 100
10 كفارة قتل القنفذ والضب واليربوع 101
11 كفارة قتل العصفور والقبرة والصعوة 102
12 كفارة قتل الجراد واكله على الحرم 104
13 حكم الصيد الذي لا تقدير لفديته 109
14 حكم ما إذا قتل المحرم صيدا معيبا 110
15 حكم ما إذا قتل المحرم صيدا حاملا 113
16 (الباب الثالث:) في أسباب ضمان الصيد وهي ثلاثة، الأول مباشرة الاتلاف بان أتلف الصيد مباشرة لا تسبيبا و حكم من اكل من الصيد والمحرم إذا اضطر إلى اكله 117
17 حكم ما إذا رمى المحرم الصيد و لم يؤثر فيه 128
18 السبب الثاني لوجوب الفداء اليد، بان جعل يده على الصيد فتلف الصيد تحت يده، ووجوب ارسال الصيد إذا أحرم 132
19 إذا أمسك المحرم الصيد وذبحه محرم اخر فعلى كل واحد منهما فداء على حده 141
20 لو نقل المحرم أو المحل في الحرم بيض صيد عن موضعة نفسد ضمنه 143
21 (المسبب الثالث للضمان:) كونه سببا لاتلاف الصيد و فيه مسائل الأولى انه إذا أغلق الباب على حمام من حمام الحرم و تلف ضمنه. 146
22 المسألة الثانية: إذا نفر المحرم حمام الحرم فان عاد قيل: ان عليه شاة، و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة. 149
23 المسألة الثالثة حكم ما إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما الصيد و أخطأ الاخر 152
24 المسألة الرابع: إذا أو قد جماعة نارا فوقع صيد لزم كل واحد منهم فداءا. 154
25 المسألة الخامسة حكم ما إذا رمى صيدا فقتل أو جرح و قتل باضطرابه فرخا أو صيدا اخر 156
26 المسألة السادسة: السائق ضامن لما تجنيه دابته. 156
27 المسألة السابعة: إذا أمسك المحرم صيدا و كان له فرخ فتلف الفرخ بإمساكه للام ضمن الفرخ أيضا كضمانه للام. 158
28 المسألة الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه يصيد فصاده في الحل أو الحرم ضمن للتسبيب. 159
29 المسألة التاسعة: لو نفر صيدا فتلف بمصادمة شئ أو اخذه الصياد ضمن لأنه بتنفيره صار سببا لهلاكه. 159
30 المسألة العاشرة: لو خلص الصيد من الشبكة لأجل استنقاذه فمات الصيد بذلك أو تعيب ضمن و كذا لو أمسكه ليداويه 160
31 المسألة الحادية عشر: لو دل على صيد محلا أو محرما أو كليهما ضمن فدائه 162
32 القول في صيد الحرم، لا يجوز للحرم اكل الصيد الذي ذبح في الحل أو في الحرم 164
33 (فرع:) حكم ما إذا اشترك جماعة محلين في قتل الصيد 166
34 (فرع اخر:) هل يحرم الصيد وهو يؤم الحرم؟ 168
35 (الفرع الثالث:) لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه لا يجوز اخراجه لأنه دخل مأمنه. 174
36 (الفرع الرابع:) حكم ما لو كان المحل في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله. 176
37 (الفرع الخامس:) حكم ما إذا كان الصيد على فرع شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقتله على فرعها الذي في الحل. 178
38 (الفرع السادس:) ان ادخل صيدا في الحرم وجب عليه ارساله و حرم امساكه أو ذبحه. 180
39 (الفرع السابع:) هل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟. 185
40 (الفرع الثامن:) من نتف ريش حمام الحرم كان عليه صدقة 188
41 (الفرع التاسع:) من اخرج صيدا من الحرم كان عليه إعادتة 190
42 (الفرع العاشر:) لو ذبح الحرم أو المحل صيدا في الحرم حرم لحمه وصار ميتة. 192
43 (الفرع الحادي عشر:) ان المحرم لا يملك الصيد 194
44 (الفرع الثاني عشر:) حكم ما إذا قتل المحرم أو المحل الصيد في الحرم 196
45 (الفرع الثالث عشر:) حكم ما إذا تكرر من المحرم الاصطياد 205
46 (الفرع الرابع عشر:) حكم ما إذا اكل المحرم بيض النعام الذي اشتراه من المحل 221
47 (الفرع الخامس عشر:) عدم تملك المحرم للصيد 224
48 (الفرع السادس عشر:) إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة فهل يأكل من الصيد أو من الميتة؟ 225
49 إذا كان الصيد مملوكا ففدائه يكون لمالكه 226
50 حكم ما إذا صاد حمامتين إحداهما من الحرم والأخرى من غيره. 228
51 الفداء الذي لزمه - أي المحرم - ان كان محرما بالعمرة يذبحه بمكة، وان كان محرما بالحج ذبحه بمنى وهل يجوز ذبح الفداء في موضعه الذي اصابه فيه؟ 232
52 (الباب الرابع:) 235
53 في كفارة الاستمتاع بالنساء المحرم إذا جامع عمدا بطل حجة 237
54 هل اللواط في الحج مفساد للحج؟ 243
55 المحرم إذا أكره زوجته على الجماع فعليه بدنتان، وادا طار عنه فعلى كل واحد منهما بدنة، ويجب ان يفرق بينهما أي بين المرء و زوجة إذا بلغا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا 244
56 وجوب البدنة ووجوب الحج من قابل إذا واقع قبل المزدلفة، وحكم من واقع بعد المزدلفة 252
57 حكم المحرم الذي أكره زوجته على الجماع وحكم ما إذا طاوعته على ذلك 254
58 (هنا مسائل:) 1: من واقع بعد الوقوف بالمعشر كان حجة صحيحا وكان عليه بدنة 258
59 المسألة الثانية: لو طاف طواف النساء ثلاثة أشواط ثم واقع يكون حجة صحيحا وعليه بدنة لا غير 263
60 (المسألة الثالثة:) انه لو جامع في ما دون الفرج كان حجة صحيحا وكان عليه بدنة 263
61 (المسألة الرابعة:) انه لو أفسد حجة أولا كان عليه الحج من قابل، ولو أفسد حجته الثانية والثالثة فهل عليه سوى حج واحد صحيح - شئ؟ 264
62 (المسألة الخامسة:) هل يكون حكم الاستمناء " حكم الجماع؟ 266
63 (المسألة السادسة:) لو كان محلا و جامع أمته حال كونها محرمة باذنه يجب ان يتحمل عنها الكفارة 271
64 (المسألة السابعة:) حكم ما إذا جامع قبل طواف الزيارة 277
65 (المسألة الثامنة:) حكم ما إذا طاف المحرم خمسة أشواط، ثم اتى أهله 281
66 (الباب الخامس:) انه يحرم استعمال الطيب على المحرم وجواز استعمال خلوق الكعبة عليه 285
67 (الباب السادس:) انه يحرم على المحرم قلم الاظهار 291
68 (الباب السابع:) انه يحرم على لبس المخيط على المحرم 294
69 (الباب الثامن:) انه يحرم تغطيه الرأس على المحرم 298
70 (الباب التاسع:) انه يحرم الخلق على المحرم 304
71 (فرع:) إذا مس لحيته أو رأسه فوقع منه شئ أطعم كفا من طعام أو كفين 310
72 (فرع الاخر:) لو نتف أحد إبطيه ثلاثة مساكين ولو نتفها فعليه شاة 315
73 (الباب العاشر:) في حرمة الجدال على المحرم 318
74 (فرع:) هل تجب البقرة بالجدال مرتين البدنة بالجدال ثلاث مراد؟ 324
75 (واما الفسوق:) فقال في الجواهر: لم أجد من ذكر ان له كفارة الخ 326
76 (الباب الحادي عشر:) حرمة قلع شجر الحرم على المحرم، وفى الكبيرة منها بقرة، وان كان محلا، وفى الصغيرة شاة وابعاضها قيمته 327
77 (فرع:) من استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة 331
78 (فرع اخر:) حكم ما إذا اجتمع على المحرم أسباب مختلفه للكفارة 332
79 (الفرع الثالث:) تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد 337
80 (الباب الثاني عشر:) في العمرة وواجباتها، وهي ثمانية، الأولى النية، والثانية الاحرام 341
81 هل تكفى العمرة المفردة عن العمرة الممتنع بها؟، ويجوز للمعتمر ان يذهب حيث شاء بعد الفراغ من العمرة 353
82 (الفرع:) تستحب العمرة المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام 358
83 (الثالث من واجبات العمرة:) الطواف بالبيت 362
84 (الرابع:) صلاة الطواف وهي ركعتان 365
85 (الخامس:) السعي بين الصفا والمروة (السادس:) التقصير وان تقصير يتحقق بماذا؟ 366
86 اقسام التقصير الواقع من العقر بالعمرة الممتنع بها. 370
87 وهل يجوز الحلق مكان التقصير؟ 372
88 يستحب للمتنع التشبه - بعد التقصير - بالحرمين 380
89 (السابع والثامن:) من واجبات العمرة المفردة دون الممتنع بها طواف النساء وصلاة الطواف 381
90 عدم وجوب طواف النساء في العمرة الممتنع بها 385
91 وجوب طواف النساء في الحج على الرجال وعلى النساء وعلى الخناثى والخصيان بل والصبيان 391
92 وجوب طواف النساء على جميع الافراد 397