نعم في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله (1).
فجعل عليه السلام غاية الافتراق بلوغ الهدي محله وبين (ع) المراد من الافتراق وأن المراد منه أن يكون معهما من يكون وجوده مانعا من المواقعة لا الافتراق الحقيقي.
وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله (2).