فإن لم يجد فشاة، وكفارة الجدال والفسوق: شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم (1). - إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا فرق في الجماع بين القبل والدبر لاطلاق الجماع والغشيان والآتيان والمواقعة التي وقعت في الأخبار المتقدمة - على كليهما، بل الجماع مع الأمة حكمه أيضا كذلك فإن الأهل شامل لها أيضا، بل تشمل هذه الروايات للوقاع مع الأجنبية أيضا فإن هذه الروايات وإن كان موردها الجماع الحلال لولا الاحرام إلا أنه يستفاد منها أن الحرمة أو فساد الحج أو وجوب البدنة أو وجوب الاتيان بالحج من قابل - إنما هو لأجل نفس الجماع لا لأجل الجماع مع خصوص الأهل.
مع أنه على فرض ظهور الروايات في ذلك فالمناط الذي فيها - أي في امرأته - موجود في الزنا