تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
عليه السلام في مباحثته مع يحيى بن أكثم الطويلة قال:
وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا أن ينحره، إن كان في حج - بمنى وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة الحديث (1).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتبرا نحره بمكة قبالة الكعبة (2).
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج - بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه (3).

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست