ورواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: إذا ذبح الحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في وجوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم (1).
وضعف الروايتين منجبر بعمل الأصحاب مضافا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل، ثم يجاء به إلى الحرم، وهو حي، قال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه فلا يشتر في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به الحلال (2).
والظاهر أن الأستاذ رحمه الله لم يستدل بهذه الرواية وضوح دلالتها وكونه حسنة.
(الفرع الحادي عشر:)