إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذا التشهد الأول يجري هذا المجرى فبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
وفي كون هذا الحديث من بابنا هذا إشكال، فان السائل سئل عن حكم الواقعة لا عن تعارض الأدلة فيناسب الجواب عن الحكم الواقعي، ولعل مراده ان التكبير لما كان مستحبا وورد فيه حديثان أحدهما يأمر بإتيانه وثانيهما يرخصه في تركه فالإتيان به صواب لأنه مستحب وكذا تركه، لأن الأخذ بالدليل المرخص في المستحب صواب فالأخذ بكل واحد منهما صواب لا من حيث التخيير في المتعارضين بل من حيث كون الواقع كذلك فعليه يكون أجنبيا عن اخبار العلاج.
ويحتمل ان يكون مراده من كون كليهما صوابا موافقا للواقع كما هو ظاهر الصواب ان قوله: «عليه التكبير» وان كان ظاهرا في الوجوب لكن يرفع اليد عنه بنص قوله: «ليس عليه» ومعنى عدم كونه عليه انه لا يجب عليه، فالحديث المثبت يثبت الاستحباب والاخر يرفع الوجوب وكلاهما صواب، والمراد من الأخذ بأيهما من باب التسليم انه إذا أتيت بالتكبير من باب التسليم أتيت بالمأمور به وان تركته من باب التسليم تركته من باب الترخيص الوارد في الحديث وكلاهما صواب.
وعلى أي حال يخرج الحديث عن باب تعارض الأحوال مع ان كون الأخذ بكل منهما صوابا موافقا للواقع كما هو ظاهره مما لا يعقل فإنه مع فرض التعارض والتكاذب يكون من الجمع بين النقيضين أو الضدين، هذا كله إذا لم تكن الرواية معرضا عنها والا فهي ساقطة رأسا مع انها ضعيفة السند أيضا.
الثانية عن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار (1) قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي - عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلها في المحمل وروى بعضهم لا تصلها الا على الأرض فوقع: «موسع عليك بأية عملت» وفي الحدائق بعد قوله: على الأرض: فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع (الخبر).