الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٠
من الاقتحام في الهلكات» (1).
ضمير أرجئه يرجع إلى الأخذ المستفاد من الكلام السابق أي لا تعمل بواحد منها فان مضمون كل منهما مشتبه والوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، ويحتمل ان يكون المراد بالشبهة هو الأخذ بالخبر والاستناد إليه، أي لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى إمامك فان الأخذ بكل منهما من حيث الاستناد والأخذ شبهة والوقوف عندها خير.
ومنها ما عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد ان محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه فكتب «ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا (2) وقريب منها ما في المستدرك عن محمد بن الحسن الصفار في البصائر (3) وكأنهما رواية واحدة لتقارب ألفاظهما وكأنه وقع اشتباه في بعض ألفاظ رواية الصفار فراجع وتأمل، وعلى أي حال يحتمل ان يكون المراد من الرد إليهم هو ترك العمل بهما فلا يختص بزمان التمكن من اللقاء أو إرجاع الرواية إليهم فيختص به والأول أقرب.
ومنها رواية الميثمي (4) المشار إليها في اخبار التخيير فإنه استدل بها للتوقف أيضا وسيأتي الكلام فيها.

(١) الوسائل - كتاب القضاء - الباب ٩ - من أبواب صفات القاضي - الرواية ١ - (٢) الوسائل - كتاب القضاء - الباب ٩ - من أبواب صفات القاضي - الرواية ٣٩ - (٣) عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه إذ أفرد إليك فقد اختلف فيه، فكتب وقرأته:
ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا - راجع المستدرك - كتاب القضاء - الباب ٩ - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به - الرواية ١٠ - (٤) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 24 -
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست