لثبوت الوجوب والحرمة على عنوانين غير قابلين للجمع في مقام الامتثال وان قلنا بعدم رفعه التضاد يكون حاله كالأول.
وان قلنا بالمصالح والمفاسد وان الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فحينئذ تارة نقول بان قيام الأمارة يوجب مصلحة أو مفسدة في ذات العناوين إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع وتكون المصلحة الآتية من قبل الأمارة أقوى مناطا من المصلحة الواقعية فلا بد من القول بالتساقط أيضا لأن الحكم الفعلي يكون تابعا للأمارة المخالفة، فان كانت الأمارة مخالفة للواقع يكون الحكم الفعلي تابعا لها ومع الجهل بها تتساقطان، وان كان كلتاهما مخالفة له تتساقطان أيضا لامتناع جعل الحكمين الفعليين على عنوان واحد.
وان قلنا ان المصلحة والمفسدة تقومان على عنوان المؤدى بما انه كذلك وتكثر الموضوع كذلك يرفع التضاد فمقتضى الأصل التخيير كباب التزاحم ان قلنا بحدوث المصلحة حتى في الأمارة الموافقة والا فالتساقط، وان قلنا بعدم رفع التضاد به فالأصل هو التساقط للكسر والانكسار الواقعين بين المصلحة والمفسدة فالحكم تابع لأقوى المناطين ومع الجهل به تتساقطان كما انه مع تساويهما كذلك، وان قلنا بان المصلحة انما تكون في متابعة قول الثقة والعمل على طبقه من غير ان يكون للواقع دخالة في ذلك ولا في طريقية الطريق أثر فالأصل يقتضى التخيير، وان قلنا بان الطريق بما انه طريق قامت به المصلحة فكذلك، وان قلنا بان الطريق الفعلي قامت به المصلحة فالأصل هو التساقط.
هذا كله بناء على اعتبار الاخبار من بناء العقلاء. واما إذا قلنا بأنه من الأدلة اللفظية فربما يقال: ان إطلاق أدلة الاعتبار يشمل حال التعارض بينهما فيتردد الأمر بين رفع اليد عن الخبر المبتلى بالمعارض فيكون تخصيصا في أدلة الاعتبار أو رفع اليد عن كل منهما حال الإتيان بالاخر فيكون تقييدا فيها والثاني أولى فالنتيجة هي التخيير (وفيه) ان ما ذكرنا من تقدم التقييد على التخصيص في الدوران بينهما انما هو فيما إذا تعارض عموم عام مع إطلاق دليل فقلنا ان الإطلاق لما كانت حجيته لدى العقلاء من جعل الماهية موضوعة للحكم بلا قيد فهذا الجعل مع السكوت في مقام البيان موضوع