الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٧
المختلفين في جميع مفادهما. وبالجملة الناظر في روايات الباب يرى ان محط السؤال والجواب فيها هو الخبران المختلفان بجميع المضمون فالعامان من وجه خارجان عنها فلا بد في مورد تعارضهما من الرجوع إلى القاعدة.
والعجب من بعض أعاظم العصر حيث ادعى ان قول الأئمة عليهم السلام: ما خالف قول ربنا زخرف أو باطل ظاهر في المخالفة بالتباين الكلي (1) قائلا ان المخالفة بقول مطلق هو المخالفة بالتباين وأخرج العامين من وجه عن موضوع المخالفة للكتاب ومع ذلك أدرجهما في موضوع اخبار العلاج مع ان موضوعهما الخبران المختلفان.
وأولى بعدم الاندراج في موضوعها التعارض بالعرض كما إذا ورد دليل بوجوب صلاة الجمعة وآخر بوجوب صلاة الظهر وعلم عدم وجوب أحدهما ووجوب الاخر فان هذا العلم يوجب التعارض بينهما بالعرض لكن لا يصدق الخبران المختلفان والمتعارضان عليهما عرفا وكذا في الخاصين إذا كان ورودهما على العام موجبا للاستهجان فإنه يوجب التعارض بينهما بالعرض، وبالجملة إدراج العامين من وجه في أدلة التعارض مشكل وإدراج المتعارضين بالعرض أشكل، ولعل ما ذكرنا وجه ما نسب إلى المشهور من الحكم بالتساقط في المتكافئين إذا كان بينهما عموم من وجه لكن لازمه عدم العمل بالترجيح فيهما أيضا، اللهم الا ان يدعى ان العامين من وجه وكذا المتعارضين بالعرض وان لم يندرجا فيهما لكن العرف بمناسبة الحكم والموضوع وإلقاء الخصوصية يفهم ان الخبرين الواردين عن الأئمة عليهم السلام إذا تصادما وتعارضا بأي وجه كان لا يجوز طرحهما بل لا بد من الترجيح والأخذ بالراجح ومع فقدانه التخيير فلا يرضى الشارع فيهما العمل على طبق القاعدة وأولى بذلك ما إذا اختلف الخبران في مدلولهما الالتزامي فتدبر جيدا.
واما الأخص المطلق إذا كان تخصيص العام به مستهجنا يعمل معه والعام معاملة الخبرين المختلفين لاندراجهما فيهما حقيقة لكن خروجهما عن أدلة العلاج لأجل الجمع العرفي، ومع عدم الجمع بينهما يعمل معهما عمل التعارض كما انه لو قلنا في الخاصين

(1) هذا مذكور في ذيل الصفحة ولعله للمقرر (منه دام ظله).
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست