والظاهر سؤاله عن حكم الواقعة خصوصا بملاحظة الزيادة التي في الحدائق، والظاهر ان جوابه أيضا يكون عن الحكم الواقعي كما هو كذلك، فان المراد من ركعتي الفجر نافلته ويجوز إتيانها في المحمل وعلى الأرض، فالمراد من قوله: «موسع عليك بأية عملت» انك مخير واقعا في إتيانها في المحمل وعلى الأرض، وحملها على الأخذ في المسألة الأصولية لدى تعارض الأحوال في غاية البعد فهي أيضا أجنبية عما نحن بصدده.
الثالثة مرفوعة زرارة المنقولة عن عوالي اللئالي (1) فان في ذيلها بعد الأمر بالاخذ بما يوافق الاحتياط وفرضه موافقتهما أو مخالفتهما له فقال: اذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر، وفيه وفي رواية انه عليه السلام قال: اذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله.
لكن هذه الرواية مرسلة في غاية الضعف من غير جابر لها فلا يجوز إثبات حكم بها ولهذا أخرجناها عن أدلة العلاج، وتمسك من تأخر عن ابن أبي الجمهور بها بل إجماعهم على العمل بها لا يفيد جبرها وليس كتمسك القدماء واعتمادهم على الحديث لكونهم قريبي العهد بأصحاب الأصول والجوامع وعندهم أصول لم تكن عند المتأخرين (2) فما أفاده شيخنا العلامة من جبرها من جرها بالعمل ليس على ما ينبغي، هذا مضافا إلى احتمال