واما ما اختاره المحققون من وقوع التعارض بين مجموع الخاصين والعام لأن مجموعهما مباين له.
ففيه ان مجموع الدليلين ليس من الأدلة بل لا وجود له في الخارج وانما هو اعتبار عقلي، فالموجود في الخارج والصادر من الأئمة عليهم السلام هو كل واحد من الخاصين بخصوصه، والعام لا يباين ولا يعارض مع كل منهما ولا يعارض مع المجموع الذي لا وجود له وهو امر اعتباري، فالتعارض انما هو بين الخاصين لكن بالعرض.
نعم لو علم تلازم حكم الخاصين فقد يقع التعارض بين العام وكل واحد من الخاصين كما إذا قال: أكرم العلماء ولا تكرم العدول منهم ولا تكرم الفساق منهم فمع العلم بتلازم الخاصين يقع التعارض بين كل خاص مع العام كأنه قال لا تكرم العلماء، وقد يقع التعارض بين الجميع كما لو ورد يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساقهم ويستحب إكرام عدولهم وعلم تلازم حكم الخاصين بمعنى انه إذا حرم إكرام فساقهم حرم إكرام الجميع وان استحب استحب فهو في حكم ما لو ورد يجب إكرام العلماء ويحرم إكرامهم ويستحب إكرامهم.
هذا كله إذا كان الخاصان لفظيين، واما إذا كان أحدهما لبيا كإجماع أو عقل فان احتف العام به بحيث يكون قرينة على صرفه بحيث ينعقد ظهوره فيما عدى المخصص فلا إشكال في انقلاب النسبة، كما ان الأمر كذلك لو كان أحد اللفظيين كذلك، بل ليس هذا من انقلابها لعدم ظهور العام أو لا في غير مورد التخصيص، وانما الكلام فيما إذا لم يحتف العام بالدليل اللبي وانعقد ظهور العام في العموم، فقد يقال فيه أيضا بانقلاب النسبة لأن اعتبار الأصول اللفظية معلق على عدم القطع بخلافها فيكون العام قاصرا من أول الأمر بالنسبة إلى مورد الخاص واما اللفظي فيكون من قبيل المانع والرافع للحجية (1) (وفيه) ان القطع الحاصل بعد انعقاد ظهور العام أيضا قاطع للحجية كالدليل اللفظي فان أريد بتعليقية الأصول اللفظية هي عدم حجيتها قبل القطع بالخلاف فهو ممنوع