لكن الأقوى ما ذهب إليه المحقق الخراساني ويظهر من شيخنا العلامة أيضا وهو كون الحجة على نفي الثالث أحدهما، لأنه مع العلم بكذب أمارة في مدلولها المطابقي لا يعقل بقاء الحجية في مدلولها الالتزامي والمقام من قبيله والنقض المتقدم قياس مع الفارق لعدم العلم بالكذب في المقيس عليه، ولا يخفى ان المراد من أحدهما هو أحدهما المشخص واقعا وان جهل المكلف به. هذا إذا قلنا ان دليل حجية خبر الثقة هو بناء العقلاء وان قلنا بأنه الأدلة اللفظية فلا تخلو اما ان تكون مهملة بالنسبة إلى حال التعارض أو مطلقة بالإطلاق الذاتي أو بالإطلاق اللحاظي على فرض صحته أو مقيدة بعدم التعارض، لا إشكال في عدم الحجية بناء على الاحتمال الأول والرابع واما بناء على الثالث فالقاعدة تقتضي التخيير لأن الإطلاق اللحاظي على فرضه كالتصريح بالاعتبار حال التعارض ومعه لا بد من القول بالتخيير والا فاما ان يكون امرا بالمحال وهو باطل أو لغاية حصول التوقف وهو لغو فلا بد من صون كلام الحكيم عنهما بان يقال انه امر بالعمل حتى في مقام التعارض لحفظ الواقع حتى الإمكان ومقتضى ذلك بدلالة الاقتضاء التخيير فكأنه صرح بالتخيير ابتداء.
(فما يقال) ان الإطلاق لحال التعارض محال لأنه لا يترتب على التعبد بصدور المتعارضين أثر سوى البناء على إجمالهما وعدم إرادة الظاهر في كل منهما ولا معنى للتعبد بصدور كلام يكون نتيجته إجماله (كما ترى).
واما إذا كان لدليل الاعتبار إطلاق ذاتي كما هو أقوى الاحتمالات فهل نتيجته