فيه رسول الله ولا نأمر بخلاف ما امر به رسول الله الا لعلة خوف ضرورة فاما ان نستحل ما حرم رسول الله أو نحرم ما استحل رسول الله فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله مسلمون له كما كان رسول الله تابعا لأمر ربه مسلما له وقال الله عز وجل: «ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وان الله نهى عن أشياء ليس نهى حرام بل إعافة وكراهة وامر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل امر فضل ورجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول فما كان عن رسول الله نهى إعافة أو امر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق النقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله والرد إليه وإلينا وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله مشركا بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله فما كان موجودا منهيا عنه نهى حرام ومأمورا به عن رسول الله امر إلزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول الله وأمره وما كان في السنة نهى إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة في ما عافه رسول الله وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
قال الشيخ الحرفي الوسائل (1): «أقول ذكر الصدوق انه نقل هذا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وذكر في الفقيه انه من الأصول والكتب التي عليها المعول وإليها المرجع» (2).