____________________
(1) الكلام في ذلك أما بلحاظ الدليل الاجتهادي فمن الواضح عدم الاطلاق في الأدلة اللبية كالاجماع والارتكاز وكذلك في مثل روايتي علي بن جعفر والحلبي لما مر مرارا من قصور اطلاقهما وأما ما كان من قبيل " جنبوا مساجدكم النجاسة " لو تم الاستدلال به وبأمثاله فحاله مبني على أن موضوعه هل هو ما كان مسجدا بالوقف أو مسجدا بحسب عنوانه العرفي فعلى الأول يتم الاطلاق لبقاء المسجدية الوقفية وعلى الثاني لا يتم لزوال العنوان العرفي بطرو عنوان الدكان أو المزرعة وإذا لم يستظهر الثاني كفى الاجمال في منع الاطلاق أيضا.
وأما بلحاظ الأصل العملي فقد يتمسك باستصحاب حرمة التنجيس ووجوب التطهير وقد يورد على ذلك تارة بمنع اجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية وأخرى بمنع الاستصحاب لوجوب التطهير باعتباره تعليقيا وإن كان استصحاب حرمة التنجيس جاريا لكونه تنجيزيا وثالثة بأنه قد لا تكون هناك حالة سابقة للحرمة كما لو لم يكن المكلف بالغا قبل خراب المسجد تحوله إلى دكان.
ويندفع الأول بالبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما حققناه في محله ويندفع الثاني بأن المستفاد من الأدلة عرفا خصوصا إذا لوحظ مثل لسان " جنبوا مساجدكم النجاسة " إن وجوب التطهير وحرمة التنجيس مرجعها إلى حكم واحد وهو لزوم إبعاد المسجد عن النجاسة مع الغاء خصوصية الحدوث والبقاء فهو حكم فعلي تنجيزي يقتضي دفع النجاسة تارة ودفعها أخرى ويندفع الثالث بأنه اشكال لا يختص بالمقام بل يجري في
وأما بلحاظ الأصل العملي فقد يتمسك باستصحاب حرمة التنجيس ووجوب التطهير وقد يورد على ذلك تارة بمنع اجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية وأخرى بمنع الاستصحاب لوجوب التطهير باعتباره تعليقيا وإن كان استصحاب حرمة التنجيس جاريا لكونه تنجيزيا وثالثة بأنه قد لا تكون هناك حالة سابقة للحرمة كما لو لم يكن المكلف بالغا قبل خراب المسجد تحوله إلى دكان.
ويندفع الأول بالبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما حققناه في محله ويندفع الثاني بأن المستفاد من الأدلة عرفا خصوصا إذا لوحظ مثل لسان " جنبوا مساجدكم النجاسة " إن وجوب التطهير وحرمة التنجيس مرجعها إلى حكم واحد وهو لزوم إبعاد المسجد عن النجاسة مع الغاء خصوصية الحدوث والبقاء فهو حكم فعلي تنجيزي يقتضي دفع النجاسة تارة ودفعها أخرى ويندفع الثالث بأنه اشكال لا يختص بالمقام بل يجري في