الإرادة لان شان الإرادة التعلق باي واحد من الطرفين وان ترجح اراده (1) على اراده من دون مرجح زائد عليها وقد علمت أن الاعتقاد بهذا المذهب القبيح المستنكر يخرج الانسان عن الجزم بشئ من الاحكام اليقينية ويجوز عنده تخلف النتيجة عن القياس البرهاني ضروري المقدمات الاقتراني على هيئة الشكل الأول وقد مر فيما سبق ان امكان المهيات الجوازية هو العلة المقتضية لافتقارها إلى العلة لان انتفائه هو العلة التامة لانتفائه لان الوجوب والامتناع موجبان للاستغناء عن العلة فاذن لا ضرورة شئ من الطرفين في المهية يوجب الاحتياج إلى المؤثر لا غير ذلك كالحدوث أو سبق العدم أو نحوه.
فقد ظهر ان صنع العلة في المعلول هو الايجاب لا غير وان الشئ من لم يجب لم يوجد فما دام الشئ على حاله امكانه يستحيل فرض وقوعه أو لا وقوعه (2) و انما يتعين له أحد الطرفين بالوجوب من تلقاء العلة المقتضية واما الأولوية الغير البالغة حد الوجوب سواء كانت ذاتية أو حاصله من السبب كما زعمه هؤلاء فغير مجدية في قطع النسبة الإمكانية (3) ولا محصله للوقوع بالفعل بل يجب ان يجب المعلول بعلته