برابعة أعطاها ربع ثمن ذلك، فإن أقر بخامسة وقال: إن إحدى من أقررت لها ليست بزوجة لأبي، لم يلتفت إلى إنكاره ولزمه أن يغرم للمقر لها بعد، وإن لم ينكر واحدة من الأربع بطل إقراره بالخامسة.
إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وأنكره الأخ، لم يثبت نسبه، إلا أنه يقاسمها، فيأخذ منها ما فضل من نصيبها، وهو الثمن مع وجود الولد، لأنها أقرت بابن لمورثها، ومع فقد الولد كان لها الربع، فيكون ما في يدها من الربع بين الابن وبينها نصفين.
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فإن نسب المقر به لا يثبت، فإن مات الجاحد ورثه المقر والمقر به، وكان المال بينهما نصفين، وإن كان الجاحد خلف ابنا فوافق عمه على إقراره، ثبت النسب والميراث لاقرارهما به ويرث هو نصيب أبيه.
إذا خلف ابنين عاقلا ومجنونا، فأقر العاقل بنسب أخ، لم يثبت النسب بإقراره، فإن أفاق المجنون ووافقه على إقراره، ثبت النسب والميراث، وإن خالفه أو لم يفق فكما سبق، وإن خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما فالميراث للمسلم دون الكافر، فإن أقر المسلم بأخ مسلم قاسمه، ولا اعتبار بجحود الكافر ولا بإقراره.
إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح فاسد، أو من وطء شبهة.
إذا مات صبي وله مال، فأقر رجل بنسبه ثبت، وورثه باعتبار الشروط السابقة، (1) وكذا (2) إن كان الميت كبيرا، ولا يراعى هنا تصديقه.