عندك، وقال الغاصب: بل عندك، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، وإن اختلفا فيه، وقد مات العبد ودفن، فقول سيده، لأنه إذا مات ودفن، الأصل فيه السلامة، وليس كذلك حال حياته، لأنه مشاهد عوره.
إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده، من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن، وإن كان عبدا، ضمن على كل حال.
* * *