ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الاعلى على الأدنى، واشتراكهما، أو تفضيل في المنافع، أو مساواة فيها، إلى غير ذلك.
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل فيهم ولد البنات، لوقوع اسم الولد عليهن لغة وشرعا، وكذا إذا وقف على نسله أو عقبه أو ذريته.
وإن وقف على عترته فهم (1) ذريته، وإذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعينهم بصفة، عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق، وروي أنه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه. (2) وإذا وقف على قومه، كان ذلك على جميع أهل لغته، من ذكور دون إناث، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.
ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها (3) أو انقرض أربابه، جعل ذلك في وجوه البر، وروي: أنه يرجع إلى ورثة الواقف، (4) والأول أحوط.
وإذا وقف على ولده الصغار، فالذي يتولى عنهم القبض، هو لاغير. إذا علق الوقف بما ينقرض كأن يقول: وقفته على أولادي وأولاد أولادي، وسكت علي ذلك، قال بعض أصحابنا: إنه يصح، وقال الباقون: إنه يصح ويرجع الموقوف عند انقراض الموقوف عليه إلى الواقف إن كان حيا فإن كان ميتا فإلى