إذا أنفذ الوصي الوصية من الشراء والبيع والعتق وغير ذلك، ثم ظهر بعد ذلك دين على الموصي يحيط بجميع التركة بطل جميع ما أنفذه، لان الوصية إنما تصح في الثلث فما دونه بعد قضاء الديون، وأداء ما فرط فيه من الحج والزكاة والكفارة وغيرها من فرائض الشريعة المحتاج أداؤها إلى المال.
إذا أوصى بحج مطلقا، حج عنه من رأس ماله، وإن أوصى به من الثلث ولم يبلغه الثلث حج (1) بالزيادة عليه، هذا في حجة الاسلام خاصة، فأما في التطوع فإنه يحج من الثلث من حيث أمكن.
إذا أوصى بحجة الاسلام وحجة التطوع وغيرهما من القربات، حج عنه حجة الاسلام من أصل المال وما عداها من ثلث ما بقي من التركة، فإن لم يسع الثلث بذلك بدأ بحجة التطوع ثم بغيرها.
إذا قال: حجوا عني بثلث مالي، ولم يقل كم حجة، يحج عنه ما يبقى من الثلث شئ، ولا يجوز أن يستأجر من يحج عنه بأكثر من أجرة المثل، فإن فضل من الحج ما لا يمكن أن يحج به أخرى، أعطي الورثة أو صرف في وجوه البر.
إذا أوصى أن يحج عنه في كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها على وجه التأبيد، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به، جاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاث لسنة واحدة، ويجوز أيضا أن يوصي بغلة داره، أو ثمرة بستانه، أو خدمة عبده المعين أبدا، ما لم يتجاوز ثمن الملك والغلة ثلث التركة في الحال، وكذلك يجوز أن يوصي بذلك مدة معينة، لكن هاهنا لا يقوم إلا المنفعة، لان الرقبة مردودة بعد انقضاء تلك المدة إلى الورثة.
إذا مات الموصي ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله، قام ورثته مقامه في القبول، والوصية بالثلث المشاع جائزة.