ورثته. (1) وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه متى شاء أو أن يخرج من شاء [من أرباب الوقف من بينهم، أو يفضل بعضهم على بعض، أو أدخل فيهم من شاء] (2) معهم، بطل الوقف إلا فيما سبق، من ضم الولد الغير الموجود بعد إلى الموجود في الحال.
إذا وقف على قوم وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره، كان كما جعل الوقف في المرض المخوف، وصدقة التمليك والهبة فيه، روي أن ذلك من الثلث، وروي أنه منجز في الحال. (3) إذا قال: إذا جاء الشتاء أو دخل شهر كذا أو سنة كذا، فقد وقفت هذه الدار على فلان، لم يصح.
إذا وقف على ولده ثم على الفقراء والمساكين بعد انقراضهم، كان وقفا على أولاد صلبه دون ولد الولد وقيل: إنه إذا وقف على ولده دخل فيه ولد الولد من البنين والبنات البطن الثاني والثالث فما زاد عليه (4).
إذا وقف الكافر على الفقراء، مضى في فقراء أهل ملته لا غير. والله أعلم.